الشيخ الأنصاري

268

كتاب المكاسب

وبالجملة ، فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم بالمثلي وبعضه بالقيمي ، ولو الحق مطلقا بالقيمي كان له وجه . ويظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه أقوال ثلاثة : الإعادة مطلقا كما في الشرائع ( 1 ) وعن المبسوط ( 2 ) . والأرش كذلك كما عن العلامة ( 3 ) والمحقق والشهيد الثانيين ( 4 ) . والتفصيل بين ما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع وإلا فالأرش كما عن الدروس ( 5 ) . والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك . وفتق الثوب من هذا القبيل .

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 125 . ( 2 ) المبسوط 2 : 303 . ( 3 ) القواعد 2 : 174 - 175 . ( 4 ) جامع المقاصد 5 : 424 ، والمسالك 4 : 291 . ( 5 ) الدروس 3 : 345 ، وحكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 4 : 491 .